العلامة الحلي
213
نهاية الوصول الى علم الأصول
السابع : لو لم يعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف ، لهم في عصرهم بموته ، لأنّ من بقي بعده كلّ الأمّة ، وهو خلاف الإجماع . والجواب عن الأوّل : لا يلزم من كونهم شهداء على غيرهم أن لا يكونوا شهداء على أنفسهم إلّا من حيث المفهوم وليس حجّة ، بل قبول شهادتهم على أنفسهم أولى لعدم التهمة ، وفائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما قد يقبل إقرار المرء على نفسه ولا تقبل شهادته على غيره ، ولأنّ المراد كونهم شهداء يوم القيامة على الأمم بإبلاغ أنبيائهم إليهم ، فلا يكون حجّة في صورة النزاع . وعن الثاني : قول عبيدة ( رأيك في الجماعة ) لا يدلّ على أنّه إجماع ، وإنّما أراد انضمام القولين أرجح من الانفراد ، على أنّ قول عبيدة ليس حجّة ، وقول علي عليه السّلام لا يدلّ على الإجماع ، بل على أنّ قوله وقول عمر خاصة ثمّ انفرد هو عليه السّلام . على أنّ الإمامية منعوا هذا الحديث بالكلّية لأنّ عليا عليه السّلام لم يكن يقول بالرأي . وعن الثالث : نمنع الإجماع على قول أبي بكر فإنّ عمر نازعه في التسوية وقال له : أتجعل من يجاهد في سبيل اللّه بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرها ؟ ! فقال أبو بكر : إنّما عملوا للّه وإنّما أجرهم على اللّه تعالى وإنّما الدنيا بلاغ . وعن الرابع : إن أرادوا بنفي الاستقرار عدم حصول الاتّفاق ، فهو باطل ، لأنّ كلامنا في أنّه لو حصل لكان حجّة ، وإن أرادوا أنّه لا يكون حجّة بعد حصوله فهو المتنازع .